الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

72

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

وأمّا لقيط دار الكفر فلم أجد وجها وجيها لالحاقه بالمسلم . * * * [ مسئلة 1 : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلّى مؤمنا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلّى مؤمنا وأن يكون مأذونا من الوليّ على التفصيل الّذي مرّ سابقا فلا تصحّ من غير اذنه جماعه وفرادى . ( 1 ) أقول أمّا اشتراط الايمان في صحة صلاة المصلّى فلبعض النصوص الدلالة على بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السّلام منها رواية محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول كل من دان اللّه عزّ وجلّ بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له من اللّه فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير . واللّه شانئ لأعماله ( إلى أن قال ) وان مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق واعلم يا محمد أنّ أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلّوا وأضلّوا فأعمالهم الّتي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد « 1 » والرواية 6 و 11 و 12 و 5 و 3 و 2 من هذا الباب وامّا اشتراط كونه مأذونا من الولي فلما قلنا . في الفصل المنعقد لبيان كون الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت من الواجبات الكفائيّة من أنّه يجب على غير الوليّ الاستيذان منه وأنّه شرط صحة الفعل من غير الولىّ . * * *

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات